حسن سيد اشرفى
778
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
قلت : نعم ، لكنّه لا ينافى كون النّزاع فيهما ، كان فى الاقتضاء بمعنى المتقدّم ، غايته انّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما ، انّما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل انّه على نحو يستقلّ العقل بانّ الاتيان به موجب للاجزاء و يؤثّر فيه ؟ و عدم دلالته ، و يكون النّزاع فيه صغرويّا ايضا ، بخلافه فى الاجزاء بالاضافة الى امره ، فانّه لا يكون الّا كبرويّا ، لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعض فافهم . ثالثها : الظّاهر انّ الاجزاء - هاهنا - بمعناه لغة ، و هو الكفاية ، و ان كان يختلف ما يكفى عنه ، فانّ الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعيّ يكفي ، فيسقط به التّعبّد به ثانيا ، و بالامر الاضطرارىّ او الظّاهرىّ الجعلىّ ، فيسقط به القضاء ، لا انّه يكون - هاهنا - اصطلاحا بمعنى اسقاط التّعبّد او القضاء ، فانّه بعيد جدّا . ترجمه : [ فصل سوّم : اجزاء ] فصل سوّم : اتيان كردن به مأمور به بر وجه آن ( مأمور به ) ، اقتضاء مىكند ( اتيان ) مجزى بودن را اجمالا بدون شبهه ، و قبل از وارد شدن در تفصيل دادن مقام و بيان نقض ( اشكال ) و ابرام ( جواب ) ، شايسته است تقديم كردن امورى : [ اول : مقصود از كلمه و قيد على وجه ] يكى از آنها ( امور ) : ظاهر ، آن است كه همانا مراد از [ كلمهء ] « وجهه » در عنوان ( عنوان بحث ) ، آن ( مراد ) روشى است كه شايسته است اينكه آورده شود به آن ( مأمور به ) برآن روش شرعا يا عقلا ، مثل اينكه آورده شود به آن ( مأمور به ) به قصد تقرّب در عبادت ، نه خصوص كيفيّت معتبره در مأمور به شرعا ، پس همانا بنابراين ( مراد ) مىباشد [ كلمهء ] على وجهه ، قيد توضيحى ، و اين ( قيد توضيحى بودن ) بعيد است ، علاوه آنكه همانا لازم